علي أكبر السيفي المازندراني

52

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر )

--> « 1 » قال في مجمع البحرين : سِوار كصِلاح وهو الذي يلبس في الذراع فإن كان من فضّة فهو قُلب وإن كان من قرن أو عاج فهو مسكة . « 2 » قال في مجمع البحرين : الدُّمْلُج بضم الدال واللَّام وإسكان الميم شيءٌ يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها . وفي الصحاح : أنّه المعضد . « 3 » مستدرك الوسائل / ب 84 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 . « 4 » قرب الإسناد : ص 102 سطر 2 .